[ . . . ] ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " . [1] ومنها : ما عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ذكر المني فشدده فجعله أشد من البول ، ثم قال : إن رأيت المني قبل ، أو بعدما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ، ثم صليت فيه ، ثم رأيته بعد ، فلا إعادة عليك ، فكذلك البول " . [2] ومنها : ما عن ميمون الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل ، فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد ، إن كان حين قام نظر ، فلم ير شيئا ، فلا إعادة عليه ، و إن كان حين قام لم ينظر ، فعليه الإعادة " . [3] ومنها : ما عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب ، أيعيد الصلاة ؟ قال : إن كان لم يعلم ، فلا يعيده " . [4] م
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 41 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1061 و 1062 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 41 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، ص 1062 . [3] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 41 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 ، ص 1062 . [4] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ، ص 1060 .