[ . . . ] وعليه : فيمنع عن دلالة " الحديث " على نفي الإعادة في مثل المقام ، ضرورة أن النسبة بين صحيح عبد الله بن سنان ، وحديث : " لا تعاد " إما هو العموم المطلق ، بتقريب أن الصحيح يثبت الإعادة في خصوص العالم بموضوع النجاسة قبل الصلاة ، و " الحديث " ينفيها مطلقا فيخصص بالصحيح ، والنتيجة وجوب الإعادة على القاصر العالم بموضوع النجاسة ، والجاهل بحكمها من المانعية وشرطية الطهارة في صحة الصلاة . أو العموم من وجه ، بتقريب أن " الحديث " بما أنه مختص بغير العامد العالم بالحكم والموضوع ، يثبت الإعادة على العالم بموضوع النجاسة وحكمها ، والصحيح لا يعارضه فيه ، وأن الصحيح ينفي الإعادة بمفهومه من الجاهل بموضوع النجاسة و حكمها ، و " الحديث " لا يعارضه فيه ، وإنما يتعارضان فيمن علم بموضوع النجاسة و جهل بحكمها ، فإن مقتضي الصحيح ثبوت الإعادة فيه ، ومقتضى " الحديث " نفيها عنه ، والمرجع عند التساقط هو إطلاقات أدلة المانعية ، أو الشرطية المقتضية للبطلان و وجوب الإعادة . [1] هذا ، ولكن يرد عليه : بأن صحيح عبد الله بن سنان مشتمل على الفروض الثلاثة ، كلها ناظرة إلى موضوع النجاسة دون حكمها ، غاية الأمر : يختص الفرض