[ . . . ] المعني ، كما يناسب الناسي ، كذلك يناسب الجاهل القاصر . نعم ، هذا التعبير لا يناسب الجاهل المقصر المتردد المتمكن من تعلم الحكم اجتهادا أو تقليدا - كما لا يناسب العالم العامد - بل المناسب للجاهل تحريكه إلى تعلم المأمور به ، وللعالم تحريكه إلى الإتيان بالمأمور به ، فلا يعمهما حديث : " لا تعاد " لو تركا بعض الشرائط والأجزاء . [1] وفيه : أن هذا الوجه وإن كان جيدا ، لكن نفي الإعادة ليس نصا أو ظاهرا فيما ذكر من نفي الجزئية أو الشرطية ، فلعله لعدم إمكان استيفاء المصلحة غير المستوفاة بالإتيان بالمأمور به ثانيا ، أو لعله لتقبل الفاقد مكان الواجد ، والناقص مكان التام من ناحية الشرع الأنور ، إرفاقا ومنة على الأمة ، فتأمل جيدا . الوجه الثاني : ما عن السيد الحكيم ( قدس سره ) من أن " الحديث " وإن كان حاكما على أدلة تشريع الجزئية والشرطية ، إلا أنه ورد في المقام ما دل على وجوب إعادة الصلاة كصحيح عبد الله بن سنان ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ، قال : إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلى ، ثم صلى فيه ولم يغسله ، فعليه أن يعيد ما صلى ، وإن كان لم يعلم به ، فليس عليه إعادة ، و إن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا ، أجزأه أن ينضحه بالماء " . [2]
[1] راجع ، تفصيل الشريعة ، النجاسات وأحكامها : ص 343 و 344 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 ، ص 1059 و 1060 .