[ . . . ] في حقه إطلاق عنوان الإعادة ، فترفع بحديث : " لا تعاد " إرفاقا ومنة . ثم أجاب ( قدس سره ) عنه بقوله : إن الإعادة هو الإتيان بثاني الوجود من الطبيعة ، سواء كان أول الوجود منها فردا حقيقيا ، كما في الناسي حال نسيانه ، أو فردا زعميا اعتقاديا ، كما في الجاهل ، ففي كلا الموردين يصح إطلاق الإعادة . [1] وثانيهما : ما عن بعض المعاصرين ، محصله : أن الإعادة حقيقة لا مجال لها في مورد أصلا ، سواء اتي بالمأمور به تاما ، فلاوجه للإعادة ، أم لم يؤت به كذلك ، فيجب حينئذ الإتيان به ، لا إعادته ، فإذا لابد أن يكون الأمر بالإعادة على تقدير الإخلال ببعض الشرائط والأجزاء ، إرشادا إلى ثبوت الجزئية والشرطية مطلقا ، كما لابد أن يكون نفي الإعادة إرشادا وإخبارا بعدم الجزئية والشرطية . وعليه : فحديث : " لا تعاد " ناظر إلى أدلة الأجزاء الظاهرة في الجزئية المطلقة لتمام الأجزاء ، وناظر - أيضا - إلى أدلة الشرائط الظاهرة في الشرطية المطلقة لجميع الشرائط ، ومبين أنها على قسمين : أحدهما : ما يكون له الشرطية والجزئية المطلقة في كل حال ، وهي تلك الخمسة المذكورة فيه بعنوان المستثنى . وثانيهما : ما لا يكون كذلك وهو غير تلك الخمسة ، وقد أشير إليه فيه بعنوان المستثنى منه ، فنفي الإعادة في صدر الحديث إرشاد إلى نفي الجزئية والشرطية ، كما أن إثبات الإعادة في ذيله إرشاد إلى إثباتهما بالنسبة إلى الخمسة ، والتعبير بالإعادة بهذا