responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 147


[ . . . ] أو قاصرا ، إذ هو مكلف بنفس الواقع من دون أن يسقط عنه الأمر بالعمل ، فحينئذ لاوجه للأمر له بالإعادة كي يكون المورد قابلا لإيجاب الإعادة ورفعها ، بل المرجع في مثل الجاهل قاصرا أو مقصرا ، هي المطلقات المانعة عن الصلاة في النجس ، ومن المعلوم : أن مقتضاها هو وجوب الإتيان بالعمل .
نعم ، الجاهل القاصر يكون معذورا في المخالفة ، وهذه المعذورية لا توجب سقوط التكليف الواقعي عنه بالمرة ، بل توجب عدم استحقاق العقوبة . [1] هذا ، ولكن أجيب عن هذا الإشكال بوجهين :
أحدهما : ما عن شيخنا الأستاذ الآملي ( قدس سره ) حيث قال في تقريب هذا الإشكال ، ما محصله : أن عدم الإعادة إنما يحسن إطلاقه فيما يحسن ويصح فيه إطلاق الإعادة ، كما إذا لم يمكن أن يكون المصلي مكلفا بتمام الأجزاء والشرائط ، كالناسي لبعض الأجزاء أو الشرائط ، حيث لا يعقل خطابه بالمنسي من شطر أو شرط ، لعدم قدرته على الإمتثال في هذا الحال ، ففي مثله يصح الأمر بالإعادة ، لكن الشارع رفعها بمقتضى حديث :
" لا تعاد " بالإرفاق والمنة ، وهذا بخلاف الجاهل بالحكم ، حيث إنه مكلف بالواقع و مأمور بإتيان المركب والكل الواجد للأجزاء والشرائط ، فهو محكوم بالإتيان بما هو وظيفته .
وعليه : لو انكشف الخلاف انكشف أنه لم يأت بالوظيفة ولم يمتثل ، حتى يصح



[1] راجع ، التنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 2 ، ص 344 و 345 .

147

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست