[ . . . ] فلا محالة يكون تتميما في هذه المرحلة مالم ينكشف الخلاف ، لاما إذا انكشف - أيضا - والنتيجة - والحال هذه - هو وجوب القضاء والإعادة " . [1] هذا كله في المورد الأول وهو الجاهل المقصر . أما المورد الثاني : وهو الجاهل القاصر ( المعذر جهله ) فالصواب صحة صلاته في النجس . واستدل له بحديث : " لا تعاد " المقتضي لعدم وجوب الإعادة ، إلا في الخمسة ، بناءا على اختصاص الطهور فيه بالطهارة الحدثية ، أو المراد منه هذه الطهارة بمعونة القرينة ، كما تأتي الإشارة إليها . ولكن استشكل في الاستدلال به من وجوه : الأول : ما حكي عن المحقق النائيني ( قدس سره ) محصله : أن حديث : " لا تعاد " إرفاقي امتناني يرفع الإلزام ووجوب الإعادة تسهيلا وتوسعة على المكلفين في كل مورد قابل لها ، بحيث لولا الحديث لكانت الإعادة واجبة ، وهذا إنما يتصور فيما لم يمكن فيه الأمر بالواقع ، كما في الناسي ، حيث لا يمكن خطابه وأمره بالجزء المنسي ، ففي مثله لا مانع من الحكم بوجوب الإعادة بعد طرو الذكر وارتفاع النسيان ، إلا أن الشارع لم يأمر بها توسعة على الأمة ، فقال : بعدم الإعادة إلا في الموارد الخمسة ، فالناسي قابل لإيجاب الإعادة ، فقابل لرفعها إرفاقا له ومنة عليه ، وهذا بخلاف الجاهل مقصرا كان