responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 143


[ . . . ] وفيه : أن " الحديث " أجنبي عن شموله لمثل الجاهل المقصر ، لكونه ناظرا - حسب المتفاهم العرفي - إلى حكم الصلاة من حيث الإعادة وعدمها - باعتبار عقدي المستثنى منه والمستثنى - بعد الفراغ عنها ، معتقدا للصحة غير متردد أصلا ، لا في الابتداء ، ولا في الأثناء ، وأنت تعلم أن الجاهل المقصر إما هو شاك متردد بين الصحة والفساد ، فيكون إذا عالما بالبطلان حال الإتيان ، بالعقل والبرهان ، أو هو غافل زاعم للصحة فلا يعمه " الحديث " بل مقتضى قاعدة الإشتغال اليقيني في مثله هو تحصيل الفراغ اليقيني ، وعدم جواز الإكتفاء بما يكون مشكوك الصحة ، ومعه يحكم ببطلان الصلاة في المقام .
ولقد أجاد السيد الحكيم ( قدس سره ) فيما أفاده في المقام ، حيث قال : " إلا أن يقال :
خروج العالم بالحكم عن حديث : " لا تعاد . . . " ليس لدليل آخر ، وإنما هو لقصوره عن شموله ، لأن قوله ( عليه السلام ) : " لا تعاد " يراد منه نفي الإعادة في مقابل حدوث الداعي إليها ، و هذا لا يصدق في حق العالم ، لتحقق الداعي إلى الإعادة فيه من أول الأمر " . [1] ثم إن بعض الأعاظم ( قدس سره ) أجاب عن " الحديث " بأنه وإن كان يشمل المقصر مطلقا حتى الملتفت الشاك ، إذ ليست النجاسة الخبثية من الخمسة ، إلا أنه مع فرض شموله للناسي ، والجاهل القاصر لا يمكن الأخذ بإطلاقه والعمل به ، إذ يلزم منه تخصيص الأدلة الدالة على منع الصلاة مع النجاسة بمن صلى في النجس عن علم



[1] مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 529 .

143

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست