[ . . . ] وعمد ، وهذا هو التخصيص بالفرد النادر ، بل المعدوم ، حيث إن من علم بنجاسة الثوب والبدن وباشتراط الطهارة في صحة الصلاة ، لا يتمشى منه قصد الإمتثال و القربة ، ولا يقدم على إتيان الصلاة ، فهو إما يريد اللعب بأمر صاحب الشريعة ، أو يريد التشريع والبدعة ، والنتيجة : أن " الحديث " لا يصلح لتخصيص الأدلة المانعة ، بل لابد من إخراج الجاهل المقصر عن إطلاق " الحديث " وإدراجه تحت الأدلة المانعة لكي لا يلزم محذور اختصاص تلك الأدلة بفرد نادر ، بل معدوم . [1] وفيه : أن عدم إقدام العالم العامد على الصلاة في النجس ، إنما هو مستند إلى الأدلة المانعة ، ولولاها لما كان الإقدام منه لعبا أو بدعة ، وعليه : فلا يكون اختصاص الأدلة بالعالم العامد اختصاصا بفرد نادر ، بل معدوم . هذا ، مضافا إلى أنه يحتمل أن يكون المقام من باب حكومة حديث : " لا تعاد " على أدلة الأجزاء والشرائط ، لامن باب تخصيصه لأدلة المنع كي يقال : بلزوم التخصيص بالفرد النادر أو المعدوم ، فتأمل . ولقد أجاد شيخنا الأستاذ الآملي ( قدس سره ) فيما أفاده في المقام ، حيث قال : " الظاهر أنه لا إشكال في وجوب الإعادة في الوقت ، والقضاء في خارجه لوجود المقتضي و عدم المرخص المؤمن . أما المقتضي ، فهي الخطابات المتكفلة لبيان الأجزاء والشرائط الشاملة
[1] راجع ، التنقيح في شرح العروة الوثقى : ج 2 ، ص 342 و 343 .