responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 138


< فهرس الموضوعات > صور الصلاة في النجس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأولى : الصلاة في النجس عالما عامدا < / فهرس الموضوعات > كان ناسيا ، فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا ، سواء تذكر بعد الصلاة ، أو في أثنائها ، أمكن التطهير ، أو التبديل أم لا .
] صور الصلاة في النجس هنا صور خمسة :
الأولى : ما إذا صلى في النجس عامدا عالما بالموضوع والحكم .
الثانية : ما إذا صلى فيه جاهلا بالحكم .
الثالثة : ما إذا صلى فيه جاهلا بالموضوع .
الرابعة : ما إذا صلى فيه ناسيا للموضوع .
الخامسة : ما إذا صلى فيه ناسيا للحكم .
فلنشرع الآن في توضيح كل واحدة من هذه الصور :
الأولى : الصلاة في النجس عالما عامدا والحكم فيها بطلان الصلاة ، ويدل عليه مضافا إلى الإجماع [1] وإلى ما تقدم من الروايات الدالة على شرطية الطهارة في صحة الصلاة ، أو مانعية النجاسة عن



[1] راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 207 ، مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 527 .

138

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست