فصل [ في الصلاة في النجس ] إذا صلى في النجس ، فإن كان عن علم وعمد ، بطلت صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم ، بأن لم يعلم أن الشئ الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس ، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة . وأما إذا كان جاهلا بالموضوع ، بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقي البول مثلا ، فإن لم يلتفت أصلا ، أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته ، ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإعادة في الوقت ، وإن كان أحوط ، وإن التفت في أثناء الصلاة ، فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة ، بطلت مع سعة الوقت للإعادة ، وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة . ومع ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي ، فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة ، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة . وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شئ من أجزائها مع النجاسة ، أو علم بها وشك في أنها كانت سابقا ، أو حدثت فعلا ، فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهما ، ومع عدم الإمكان يستأنف ، ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شئ عليه ، وأما إذا