responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 118


[ . . . ] وفيه : أن غاية ما يستفاد من الآية هو الإجتناب من عمل الشيطان ، ومن الواضح : أن عمله هو شرب الخمر لانفسها ، كما هو المتبادر من اجتنابها ، وأنه هو المتوقع منها ، والمترتب عليها في تلك الأيام .
وعليه : فليس مفاد الآية هو الإجتناب عن جميع التقلبات وأنه من عمل الشيطان ، ولا أقل من الشك في كون مثل البيع والشراء من عمل الشيطان ، ومعه لا يمكن التمسك بالآية لإثبات حرمة بيع الأعيان النجسة ، لكونه من قبيل التمسك بها في الشبهة المصداقية .
على أن " الرجس " ليس بمعني : " النجس " المصطلح ، كي تدل الآية على وجوب الإجتناب عن مطلق النجس بحسب جميع التقلبات .
ومنها : قوله تعالى : * ( والرجز فاهجر ) * . [1] بتقريب : أن هجر النجس بإطلاقه لا يتأتى إلا بهجر جميع التقلبات فيه ، ومنها البيع .
وفيه : أولا : أن تفسير : " الرجز " بالنجس المصطلح غير معلوم ، حتى يقال :
إن الآية تدل على وجوب هجر النجس بجميع التقلبات ، بل من المحتمل تفسيره بمعان اخر ، كالعذاب والاضطراب وغيرهما . [2]



[1] سورة المدثر ( 74 ) : الآية 5 .
[2] راجع ، المفردات : ص 187 و 188 ، ومجمع البيان : ج 10 ، ص 385 ، والميزان : ج 20 ، ص 81 .

118

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست