[ . . . ] وفيه : أن غاية ما يستفاد من الآية هو الإجتناب من عمل الشيطان ، ومن الواضح : أن عمله هو شرب الخمر لانفسها ، كما هو المتبادر من اجتنابها ، وأنه هو المتوقع منها ، والمترتب عليها في تلك الأيام . وعليه : فليس مفاد الآية هو الإجتناب عن جميع التقلبات وأنه من عمل الشيطان ، ولا أقل من الشك في كون مثل البيع والشراء من عمل الشيطان ، ومعه لا يمكن التمسك بالآية لإثبات حرمة بيع الأعيان النجسة ، لكونه من قبيل التمسك بها في الشبهة المصداقية . على أن " الرجس " ليس بمعني : " النجس " المصطلح ، كي تدل الآية على وجوب الإجتناب عن مطلق النجس بحسب جميع التقلبات . ومنها : قوله تعالى : * ( والرجز فاهجر ) * . [1] بتقريب : أن هجر النجس بإطلاقه لا يتأتى إلا بهجر جميع التقلبات فيه ، ومنها البيع . وفيه : أولا : أن تفسير : " الرجز " بالنجس المصطلح غير معلوم ، حتى يقال : إن الآية تدل على وجوب هجر النجس بجميع التقلبات ، بل من المحتمل تفسيره بمعان اخر ، كالعذاب والاضطراب وغيرهما . [2]
[1] سورة المدثر ( 74 ) : الآية 5 . [2] راجع ، المفردات : ص 187 و 188 ، ومجمع البيان : ج 10 ، ص 385 ، والميزان : ج 20 ، ص 81 .