responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 116


[ . . . ] هذا ، مضافا إلى أن بعض القدماء ( قدس سرهم ) لم يدع الشهرة أو الإجماع على وجه الكلية ، بل ادعى في بعض مصاديق خاصة ، كالكلب والخمر ، ولعل المدعين بنحو الإطلاق والعموم ألغوا الخصوصية ، فقالوا : بمنع البيع في جميع الأعيان النجسة .
فتحصل : أن مقتضى الأصل الإجتهادي من الإطلاق أو العموم ، جواز بيع الأعيان النجسة وصحته ، كما أن مقتضى الأصل الفقاهي العملي جوازه التكليفي و عدم حرمته ، ولافرق في الحكم بالجواز ، بين أن يكون البيع للاستعمال المحلل وهو الاستعمال غير المشروط بالطهارة ، أو للاستعمال المحرم وهو الاستعمال المشروط بالطهارة ، كما أنه لافرق - أيضا - في مورد الاستعمال المحرم بين أن يكون على وجه الإشتراط ، إذ غايته فساد الشرط ، لافساد البيع ، وبين أن لا يكون كذلك ، بل كان هناك مجرد علم البائع باستعمال المشتري له في الحرام ، إذ المفروض : أنه لا تسبيب هنا ، ولا إعانة على الإثم .
ثم إن هنا أدلة اخر ، قد يتراءى منها منع البيع المذكور :
منها : الأصل المقتضي لفساد المعاملات لدى الشك في الصحة والفساد وهو إما يعبر عنه بأصالة عدم ترتب الأثر ، أو استصحاب عدم ترتبه ، وكلاهما واحد .
وفيه : أن الأصل العملي استصحابا كان أو غيره ، إنما يرجع إليه إذا لم يكن في البين دليل اجتهادي ، وإلا فهو حاكم عليه على ما هو المقرر في محله ، والمفروض : أنه موجود في المقام وهو الإطلاقات أو العمومات الدالة على صحة العقود ، كقوله تعالى :
* ( أوفوا بالعقود ) * و : * ( أحل الله البيع ) * و : * ( تجارة عن تراض ) * .

116

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست