الخامس : ثوب المربية للصبي ، اما كانت أو غيرها ، متبرعة أو مستأجرة ، ذكرا كان الصبي أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر ، فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة ، مخيرة بين ساعاته ، و إن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلي الظهرين والعشائين مع الطهارة ، أو مع خفة النجاسة ، وإن لم يغسل كل يوم مرة ، فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة ، باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعددا ، ولافرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن . ] الخامس : ثوب المربية البحث في المتن يقع من جهتين : الأولى : من جهة العفو عن نجاسة ثوب المربية . الثانية : من جهة خصوصيات العفو . أما الأولى : فلا كلام في ثبوت العفو فيها ، إنما الكلام في مدركه وهو لا يخلو عن أحد الأمرين :