responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 354


الخامس : ثوب المربية للصبي ، اما كانت أو غيرها ، متبرعة أو مستأجرة ، ذكرا كان الصبي أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر ، فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة ، مخيرة بين ساعاته ، و إن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلي الظهرين والعشائين مع الطهارة ، أو مع خفة النجاسة ، وإن لم يغسل كل يوم مرة ، فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة ، باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعددا ، ولافرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن .
] الخامس : ثوب المربية البحث في المتن يقع من جهتين :
الأولى : من جهة العفو عن نجاسة ثوب المربية .
الثانية : من جهة خصوصيات العفو .
أما الأولى : فلا كلام في ثبوت العفو فيها ، إنما الكلام في مدركه وهو لا يخلو عن أحد الأمرين :

354

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست