responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 355


[ . . . ] أحدهما : الشهرة ، بل الإجماع . [1] وفيه : منع صغرى وكبرى .
أما الصغرى ، فلعدم ثبوت الإجماع ، مع توقف المحقق الأردبيلي ( قدس سره ) [2] و غيره في أصل الحكم .
وأما الكبرى ، فلأن الإجماع لو ثبت لكان مدركيا ، إذ المجمعون استندوا إلى خبر أبي حفص الآتي ، أو لا أقل من احتمال ذلك .
ثانيهما : خبر أبي حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود ، فيبول عليها ، كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة " . [3] هذا الخبر وإن كان تاما من جهة الدلالة على المدعى ، إلا أنه ضعيف من جهة السند ، كما في كلام بعض الأعاظم ( قدس سره ) . [4]



[1] جواهر الكلام ، ج 6 ، ص 231 ، حيث قال بعد ذكر قول المحقق ( قدس سره ) : " والمربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد ، غسلته في كل يوم مرة " ما هذا لفظه : " على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا ، بل لا أعرف فيه خلافا " .
[2] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 1 ، ص 339 ، حيث قال : " وأما دليل اكتفاء المرأة المربية للصبي بالمرة الواحدة في غسل ثوبها ، فهو الرواية الضعيفة . . . ولو تحقق الإجماع فيثبت المطلوب ، و إلا فالعمل بها مشكل " .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 4 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1004 .
[4] راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 351 و 352 .

355

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست