[ . . . ] أحدهما : الشهرة ، بل الإجماع . [1] وفيه : منع صغرى وكبرى . أما الصغرى ، فلعدم ثبوت الإجماع ، مع توقف المحقق الأردبيلي ( قدس سره ) [2] و غيره في أصل الحكم . وأما الكبرى ، فلأن الإجماع لو ثبت لكان مدركيا ، إذ المجمعون استندوا إلى خبر أبي حفص الآتي ، أو لا أقل من احتمال ذلك . ثانيهما : خبر أبي حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود ، فيبول عليها ، كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة " . [3] هذا الخبر وإن كان تاما من جهة الدلالة على المدعى ، إلا أنه ضعيف من جهة السند ، كما في كلام بعض الأعاظم ( قدس سره ) . [4]
[1] جواهر الكلام ، ج 6 ، ص 231 ، حيث قال بعد ذكر قول المحقق ( قدس سره ) : " والمربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد ، غسلته في كل يوم مرة " ما هذا لفظه : " على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا ، بل لا أعرف فيه خلافا " . [2] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 1 ، ص 339 ، حيث قال : " وأما دليل اكتفاء المرأة المربية للصبي بالمرة الواحدة في غسل ثوبها ، فهو الرواية الضعيفة . . . ولو تحقق الإجماع فيثبت المطلوب ، و إلا فالعمل بها مشكل " . [3] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 4 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1004 . [4] راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 351 و 352 .