responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 353


[ . . . ] وأما الخيط في الفرض الثاني ، فهو يعد من أجزاء الثوب ، فلا تجوز الصلاة معه ، بل تجب إزالته وتطهيره ، وذلك ، لصدق الصلاة في النجس حينئذ .
ثم إن هنا بعض أمور يعد من المحمول عقلا لاعرفا ، كما إذا أكل النجس أو المتنجس عصيانا أو نسيانا ، أو شربه كذلك ، فإن مثل هذا لا يمنع من الصلاة ولو قيل :
بمنع المحمول المتنجس منها ، ولا معنى للنهي عن الشرب حسب البقاء ، نعم ، يوجب ذلك ، الحزازة المعنوية ، وهذه غير مسألة الصحة الفقهية .
ويلحق بصورة أكل النجس أو شربه ما إذا كان المأكول أو المشروب مغصوبا ، أو مما لا يؤكل ، فلا يجب عليه " القئ " إذ المأكول أو المشروب يعد تالفا عرفا وإن كان باقيا عقلا .
نعم ، يجب " القئ " في بعض الفروض ، كما إذا ابتلع قطعة مغصوبة من برليان ، أو ذهب ، أو نحوهما ، فتأمل .

353

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست