[ . . . ] وأما الخيط في الفرض الثاني ، فهو يعد من أجزاء الثوب ، فلا تجوز الصلاة معه ، بل تجب إزالته وتطهيره ، وذلك ، لصدق الصلاة في النجس حينئذ . ثم إن هنا بعض أمور يعد من المحمول عقلا لاعرفا ، كما إذا أكل النجس أو المتنجس عصيانا أو نسيانا ، أو شربه كذلك ، فإن مثل هذا لا يمنع من الصلاة ولو قيل : بمنع المحمول المتنجس منها ، ولا معنى للنهي عن الشرب حسب البقاء ، نعم ، يوجب ذلك ، الحزازة المعنوية ، وهذه غير مسألة الصحة الفقهية . ويلحق بصورة أكل النجس أو شربه ما إذا كان المأكول أو المشروب مغصوبا ، أو مما لا يؤكل ، فلا يجب عليه " القئ " إذ المأكول أو المشروب يعد تالفا عرفا وإن كان باقيا عقلا . نعم ، يجب " القئ " في بعض الفروض ، كما إذا ابتلع قطعة مغصوبة من برليان ، أو ذهب ، أو نحوهما ، فتأمل .