responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 308


والمناط سعة الدرهم لاوزنه ، وحده سعة أخمص الراحة ، ولما حده بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد ، وآخر بعقد الوسطى ، وآخر بعقد السبابة ، فالأحوط الاقتصار على الأقل وهو الأخير . ] تحديد سعة الدرهم هنا بحثان :
الأول : بيان المناط في الدرهم ، بأنه هل هو سعته ، أو وزنه ؟
الثاني : بيان حد الدرهم ومقدار سعته .
أما الأول : فالحق فيه ما ذكره المصنف ( قدس سره ) : من أن المناط هو السعة لا الوزن ، كما يساعده الفهم العرفي .
وعليه : فالمراد من قوله ( عليه السلام ) في صحيحة ابن أبي يعفور [1] المتقدمة : " إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا " هو سعة الدرهم ومساحته ، لا أن المراد هو أن يكون الدم وزنه ، وزن الدرهم .
على أن العلم بوزن الدم وهو كالصبغ في الثوب ، أمر صعب ، إلا أن يوزن الثوب قبل تنجسه بالدم ، ثم يوزن بعد تنجسه به ، حتى يعلم الوزن الذي زيد على وزن الثوب وهو وزن الدم ، وهذا كما ترى .



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 20 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1026 .

308

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست