[ . . . ] أما الثاني : فالكلام فيه يقع ، تارة من جهة تعيين نوع الدرهم ، واخرى من جهة تعيين مقدار سعته . أما الجهة الأولى : فلم يرد فيها بيان من ناحية الشرع الأنور ، إذ الأخبار الواردة في عفو الدم ناظرة إلى خصوص تحديده ، بكون الدم أقل من الدرهم بلا تعيين لنوعه ، ولكن ورد ذلك في كلمات الأصحاب ، حيث إنهم قيدوا الدرهم تارة : " بالوافي " كما عن الشيخ الطوسي ( قدس سره ) والسيد المرتضى ( قدس سره ) والمفيد ( قدس سره ) بل ادعي عليه الإجماع [1] ، وأشير إليه في الفقه الرضوي ، أيضا : " إن أصاب ثوبك دم ، فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف - والوافي : ما يكون وزنه درهما وثلثا - وما كان دون الدرهم الوافي ، فلا يجب عليك غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه " . [2] واخرى : " بالبغلي " كما عن الفاضلين ( العلامة والمحقق ( قدس سرهما ) ) [3] ومن تأخر عنهما . [4] وثالثة : " بالوافي مع التصريح بأنه يسمى بالبغلي " كما عن المحقق ( قدس سره ) في بعض
[1] الخلاف : ج 1 ، ص 162 ، والانتصار في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : ج 1 ، ص 110 ، وراجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 113 . [2] مستدرك الوسائل : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 15 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 565 . [3] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ، ج 1 ، ص 285 ، حيث قال : " وإن كان مما لا يشق إزالته ، وجب إزالته عن الثوب والبدن معا إن كان أزيد من سعة الدرهم البغلي " ، وجواهر الكلام ، ج 6 ، ص 107 ، حيث قال : " المحقق : " وعما دون الدرهم البغلي سعة " . [4] راجع ، كتاب الطهارة من مصباح الفقيه : ص 590 .