responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 290


أو من نجس العين ، * ] فتحصل : أن مع وجود تلك الروايات وهذه الكلمات والإجماعات ، لا ينبغي التشكيك في الحكم بعدم العفو عن قليل الدماء الثلاثة ، فلا يصغى إلى ما عن بعض الأعاظم ( قدس سره ) من أنه : " لا دليل يعتمد عليه في استثناء دم الحيض عما عفي عنه من الدماء ، فضلا عن الاستحاضة والنفاس " . [1] دم نجس العين * قد استدل على استثناء دم نجس العين عن دليل العفو ، كدم الحيض بوجوه :
الأول : أن دم نجس العين له نجاستان ، إحديهما : ذاتية كسائر الدماء ، ثانيتهما : عرضية ناشئة من ملاقاته لسائر أجزاء نجس العين ، وما ورد في العفو عن قليل الدم ، إنما هو من جهة نجاسته الذاتية لا العرضية .
وفيه : ما لا يخفى ، إذ دم نجس العين مشارك لسائر أجزاءه في الجزئية المقتضية للنجاسة الذاتية .
وعليه : فلا يعقل أن ينفعل بعض أجزاء نجس العين عن بعض آخر ، و يتنجس بنجاسة أخرى عرضية بسبب الملاقاة ، كما لا يعقل أن ينفعل ويتنجس بعض أجزاء نجس واحد من الدم أو البول - مثلا - بسبب ملاقاته لبعض آخر منه ، أو يتنجس بعض نجس وهو الدم - مثلا - بملاقاته لبعض نجس آخر وهو البول ، مثلا .



[1] دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 277 .

290

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست