responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة ( عدد الصفحات : 369)


[ . . . ] ولنعم ما أفاده الفقيه الهمداني ( قدس سره ) حيث قال : " إن اكتساب دم الكلب ، أو أحد أخويه ، نجاسة عرضية بملاقاة لحمه وشحمه وسائر أجزاءه مع مشاركته لها في الجهة المقتضية لنجاستها وهي كونه جزءا من الكلب ونحوه ، غير معقول ، لأن الأجزاء ، نجاستها من هذه الجهة متماثلة ، فلا يعقل أن ينفعل أحد المتماثلين ، بملاقاة الآخر " . [1] الثاني : أن دم نجس العين يكون ذا عنوانين ، أحدهما عنوان الدمية ، والآخر عنوان الجزئية لنجس العين ، وروايات العفو تدل عليه من الناحية الأولى ، لا الثانية ، فيحكم بوجوب الإزالة من هذه الناحية .
وفيه : أن جزئية الدم لنجس العين بما هي هي ، مع قطع النظر عن كونه نجسا ليست بمانعة عن الصلاة كي يقال : بعدم شمول أدلة العفو له في فرض القلة ، بل المانع عنها هو الدم من جهة نجاسته ، وهذا - كما ترى - مشمول لأدلة العفو بلا إشكال .
وقد عرفت - أيضا - في رد الوجه الأول ، أنه لا يعقل تنجس بعض الأجزاء بنجاسة أخرى عرضية ناشئة من ملاقاته لسائر الأجزاء .
وعليه : فما عن السيد الحكيم ( قدس سره ) من : " أن أدلة العفو إنما دلت على العفو عن النجاسة الدموية ، لاعن النجاسة من حيث كونه من نجس العين ، فيرجع من هذه الجهة إلى عموم المنع ، وقد عرفت : في مبحث نجاسة المتنجس ، أن مقتضى القاعدة الإلتزام باجتماع نجاستين في محل واحد ، ولا دليل على امتناعه " [2] ممنوع .



[1] كتاب الطهارة من مصباح الفقيه : ص 593 .
[2] مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 566 .

291

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست