( مسألة 1 ) : كما يعفى عن دم الجروح ، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه ، والدواء المتنجس الموضوع عليه ، والعرق المتصل به في المتعارف ، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف ، فالعفو عنها مشكل ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج . * ] ولكن يرد عليه : أن مسحه بالثوب كما يوجب تنجيسه اختيارا ، كذلك مسحه باليد ، وقد عرفت : عدم وجوب المنع عن التنجيس ، فلا يجب المسح ، لا باليد ولا بالثوب . نعم ، لو أراد المنع اقتضت العادة أخذ الدم باليد والمسح بالحائط ، أو بالأرض كي لا ينتشر ويتفشى ولا يتلوث البدن والثوب كثيرا . فتحصل : أن مقتضى إطلاق أدلة العفو هو صحة القول الثالث ، وبطلان القولين الأولين . العفو عن القيح والدواء * ألحق المصنف ( قدس سره ) بدم الجرح في العفو ، الأشياء الثلاثة : الأول : القيح المتنجس الخارج معه . الثاني : الدواء المتنجس الموضوع عليه . الثالث : العرق المتصل بالجرح .