responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 266


( مسألة 1 ) : كما يعفى عن دم الجروح ، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه ، والدواء المتنجس الموضوع عليه ، والعرق المتصل به في المتعارف ، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف ، فالعفو عنها مشكل ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج . * ] ولكن يرد عليه : أن مسحه بالثوب كما يوجب تنجيسه اختيارا ، كذلك مسحه باليد ، وقد عرفت : عدم وجوب المنع عن التنجيس ، فلا يجب المسح ، لا باليد ولا بالثوب .
نعم ، لو أراد المنع اقتضت العادة أخذ الدم باليد والمسح بالحائط ، أو بالأرض كي لا ينتشر ويتفشى ولا يتلوث البدن والثوب كثيرا .
فتحصل : أن مقتضى إطلاق أدلة العفو هو صحة القول الثالث ، وبطلان القولين الأولين .
العفو عن القيح والدواء * ألحق المصنف ( قدس سره ) بدم الجرح في العفو ، الأشياء الثلاثة :
الأول : القيح المتنجس الخارج معه .
الثاني : الدواء المتنجس الموضوع عليه .
الثالث : العرق المتصل بالجرح .

266

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست