[ . . . ] بتقريب : أن الأدلة إنما تقيد أو تخصص بما إذا تعدى الدم بنفسه ، فيشك - زائدا عليه - في تقييدها بما إذا عداه المكلف اختيارا ، فالمرجع فيه عمومات المنع أو إطلاقاته ، كما لا يخفى . هذا ، ولكن هنا رواية ، قال صاحب الحدائق ( قدس سره ) بظهورها في القول الثاني [1] و هي موثقة عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الدمل يكون بالرجل ، فينفجر وهو في الصلاة ، قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ، ولا يقطع الصلاة " . [2] وجه الظهور هو أن جواز مسح الدم باليد مقتضاه ، أولا : عدم اختصاص العفو بالمتعارف ، بل يعم غيره كاليد - أيضا - وثانيا : جواز التعدية والتنجيس اختيارا . وفيه : منع واضح ، أما إصابة مثل هذا الدم لليد ، فليست خارجة عن المتعارف سيما حال الضرورة ، كما هو مورد الموثقة المتقدمة . وأما التنجيس ، فعن بعض الأعاظم ( قدس سره ) أنه لم يكن حال الاختيار ، بل كان للضرورة ، فإنه كان في حال الصلاة ولم يكن عنده شئ يمسح الدم به ، إذ مسحه بالثوب يوجب تنجيسه اختيارا من دون موجب لذلك . [3] م
[1] راجع ، الحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 305 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 22 من أبواب النجاسات ، الحديث 8 ، ص 1030 . [3] راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 254 .