responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 267


[ . . . ] والوجه في الإلحاق واضح ، أما القيح فللتصريح به في صحيحتي ليث المرادي وأبي عبد الرحمن المتقدمتين ، وللتلازم الغالبي بين الدم والقيح في القروح والجروح ، بحيث يكون العفو عن الدم عفوا عنه - أيضا - ولذا لا مانع من الإلتزام بأن الأخبار الخالية عن كلمة : " القيح " الدالة على العفو عن الدم بالمطابقة ، تدل على العفو عن القيح بالالتزام .
وأما الدواء المتنجس ، وكذا العرق المتصل به ، فلأجل الملازمة بينهما ، وبين دم الجرح غالبا ، فيثبت العفو فيهما ، أيضا .
وعليه : فلا مجال لحمل روايات الباب على القروح والجروح التي لم يوضع عليها دواء ، أو لم يتصل بها عرق ، لكونه حملا على الفرد النادر .
ثم إن المصنف ( قدس سره ) قد أشكل في المتن على العفو عن الرطوبة الخارجية إذا وصلت إلى دم الجرح ، وحكم بوجوب غسلها إذا لم يكن فيه حرج ، و هو الصحيح ، إذ عرفت : أن الأدلة تدل على العفو عن دم القرحة والجرحة و ما يلازمه ولو ملازمة غالبية ، والرطوبة الخارجية المتعدية إلى الأطراف ليست بشئ منهما ، كما لا يخفى ، فالمرجع فيها إطلاقات أدلة المنع عن الصلاة في النجس .
والنتيجة هو وجوب غسل هذه الرطوبة إلا إذا كان حرجيا ، فلا يجب كسائر موارد الحرج ، وهذا غير مسألة العفو .
هذا ، ولكن قد يتوهم العفو عن الرطوبة الخارجية بالأولوية القطعية ، بتقريب :
أنه إذا عفي عن الدم فقد عفي عن الماء قطعا ، لعدم زيادة الفرع على الأصل . م

267

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست