responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 259


قليلا كان أو كثيرا ، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة ، أم لا ، * نعم ، يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية ، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس ، فالأحوط إزالته ، أو تبديل الثوب .
وكذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به ، وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ، * * ] ولقد أجاد شيخنا الأستاذ الآملي ( قدس سره ) فيما أفاده في المقام ، حيث قال : " ولو سلم ظهور مضمرة " سماعة " في اعتبار السيلان ، فلا يخفى أن المطلقات أظهر في الإطلاق ، ثم قال : لو ثبت إعراض المشهور عن المضمرتين يسقطهما عن الإعتبار رأسا ، فلا مجال للحمل على الاستحباب " . [1] * * * * كل ذلك هو مقتضى إطلاق الأدلة المتقدمة ، فراجع .
شرائط العفو عن دم القروح والجروح * * قد اعتبر المصنف ( قدس سره ) في مورد العفو عن دم القروح والجروح أمرين :
أحدهما : أن يكون تطهير الدم أو تبديل الثوب مشتملا على مشقة نوعية و هذا واضح ، لخروجه متيقنا عن إطلاقات أدلة مانعية النجاسة أو شرطية الطهارة في



[1] تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم .

259

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست