responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 258


[ . . . ] العفو ، فلا نسلم كونها قابلة لتقييد المطلقات المتقدمة - أيضا - ضرورة أن تقديم المقيد أو الخاص على المطلق أو العام ، إنما يكون بمناط أظهرية دلالة المقيد أو الخاص لاغير ، فلو فرض في مورد أن المطلق أو العام كان أظهر في الإطلاق أو العموم ، لقدم على المقيد أو الخاص ، والمقام من هذا القبيل ، حيث إن المطلقات أظهر في دلالتها على الإطلاق بالنسبة إلى دلالة هذه الروايات على خصوص اعتبار السيلان والمشقة في العفو ، وعليه ، فتقدم ويتعين العمل بها .
هذا ، مضافا إلى أن إطلاق تلك النصوص آب عن التقييد ، كإطلاق موثقة أبي بصير ، قال : " فقال لي : أن بي دماميل ولست أغسل حتى تبرء " [1] فإنه ( عليه السلام ) أخبر عن عدم غسله إلى زمان البرء ، ومن البعيد جدا عدم تمكن الإمام ( عليه السلام ) من غسل ثوبه في اليوم مرة واحدة ، ولعله لأجل ذلك حمل بعض الأصحاب [2] قوله ( عليه السلام ) في مضمرة سماعة المتقدمة : " ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة " على الإستحباب .
وقد ظهر مما ذكرنا ، أنه لاوجه للجمع بحمل المضمرتين على الإستحباب ، إلا على مبنى التسامح في أدلة السنن ، استنادا إلى أخبار من بلغ ، وتحقيق الأمر موكول إلى محله .



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 22 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1028 و 1029 .
[2] مدارك الأحكام : ج 2 ، ص 311 ، ونهاية الاحكام : ج 1 ، ص 286 والحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 304 ، حيث قال : " إن ما ذكره العلامة ومن تبعه من حمل الرواية على الاستحباب إنما نشأ من حيث ضعف سندها عندهم " .

258

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست