responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 240


( مسألة 10 ) : إذا كان عنده مقدار من الماء ، لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن ، تعين رفع الخبث ويتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل ، والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ، ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه . * ] وعليه : فما عن السيد الحكيم ( قدس سره ) من دعوى طهارة الغسالة قبل الانفصال و إنما تتنجس بعد الخروج عن المحل وانفصالها عنه ، فلا تستلزم السراية وتكثير النجاسة [1] ، ممنوع ، فهل ينبغي أن يقال : إن الانفصال من المنجسات ، وأن ماء الغسالة إذا انفصل ينجس ملاقيه وأنه ما دام باقيا في المحل لا ينجسه ؟ !
وقد مضى هذا البحث في مبحث الغسالة .
عدم كفاية الماء لرفع الحدث والخبث معا * حكم المصنف ( قدس سره ) في المسألة بتعين رفع الخبث ، وبوجوب التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل ، وهذا مما اتفق عليه الأصحاب [2] وهو مبتن على أمور :
الأول : أن المسألة مندرجة في كبرى باب التزاحم ، وذلك ، لعدم التنافي و التكاذب بين دليلي اعتبار الطهارتين في مقام الجعل ، لا بنحو التضاد ولا التناقض و لاغيرهما ، هذا مع اشتمال كل من الخطابين للملاك ، بناءا على ما سلكه العدلية من



[1] راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 553 .
[2] الحدائق الناضرة ، ج 4 ، ص 263 ، حيث قال : " . . . والظاهر أن الحكم بذلك اتفاقي عندهم " .

240

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست