[ . . . ] نعم ، يتحقق التزاحم بين الأقل والأكثر المفروضين في موردين ، كتنجس موضعين من البدن أو اللباس ، فيقدم الأكثر - مثلا - لكونه أهم أو محتمل الأهمية ، وهذا أجنبي عن المقام ، لما عرفت : من أن وجوب الإزالة في مفروض الكلام مبتن على مبنى لزوم تخفيف النجاسة بقدر الإمكان والاستطاعة ، لاعلى التزاحم والتقديم للأهمية . وقد صرح المصنف ( قدس سره ) بهذا المبنى في صورة الاحتياج إلى تعدد الغسل وعدم التمكن ، إلا من غسلة واحدة ، فقال ( قدس سره ) : " فالأحوط عدم تركها ، لأنها توجب خفة النجاسة " . لكن لاوجه للاحتياط هنا ، بل تتعين حينئذ غسلة واحدة ، كما هو واضح . ثم إنه بقي الكلام فيما تعرضه المصنف ( قدس سره ) في ذيل المسألة من قوله : " إلا أن يستلزم خلاف الإحتياط من جهة أخرى ، بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر " . توضيحه : أن في فرض عدم التمكن من تعدد الغسل ، إنما يصح الإحتياط بعدم ترك الغسل مرة ، كما عن المصنف ( قدس سره ) أو القول بتعينه ، كما هو المختار مع عدم استلزامه لسراية النجاسة إلى المحل الطاهر ، نظير ما إذا تنجست أطراف الأصابع فصب عليها الماء وانفصلت الغسالة منها بسهولة وسرعة ، ونظير ما إذا تنجس جميع الثوب ، فغسل بالماء مرة واحدة بلا حصول السراية . وأما مع استلزام الغسل للسراية ، فلا مجال للاحتياط المذكور ، أو القول بالتعين . م