responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 239


[ . . . ] نعم ، يتحقق التزاحم بين الأقل والأكثر المفروضين في موردين ، كتنجس موضعين من البدن أو اللباس ، فيقدم الأكثر - مثلا - لكونه أهم أو محتمل الأهمية ، وهذا أجنبي عن المقام ، لما عرفت : من أن وجوب الإزالة في مفروض الكلام مبتن على مبنى لزوم تخفيف النجاسة بقدر الإمكان والاستطاعة ، لاعلى التزاحم والتقديم للأهمية .
وقد صرح المصنف ( قدس سره ) بهذا المبنى في صورة الاحتياج إلى تعدد الغسل وعدم التمكن ، إلا من غسلة واحدة ، فقال ( قدس سره ) : " فالأحوط عدم تركها ، لأنها توجب خفة النجاسة " .
لكن لاوجه للاحتياط هنا ، بل تتعين حينئذ غسلة واحدة ، كما هو واضح .
ثم إنه بقي الكلام فيما تعرضه المصنف ( قدس سره ) في ذيل المسألة من قوله : " إلا أن يستلزم خلاف الإحتياط من جهة أخرى ، بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر " .
توضيحه : أن في فرض عدم التمكن من تعدد الغسل ، إنما يصح الإحتياط بعدم ترك الغسل مرة ، كما عن المصنف ( قدس سره ) أو القول بتعينه ، كما هو المختار مع عدم استلزامه لسراية النجاسة إلى المحل الطاهر ، نظير ما إذا تنجست أطراف الأصابع فصب عليها الماء وانفصلت الغسالة منها بسهولة وسرعة ، ونظير ما إذا تنجس جميع الثوب ، فغسل بالماء مرة واحدة بلا حصول السراية .
وأما مع استلزام الغسل للسراية ، فلا مجال للاحتياط المذكور ، أو القول بالتعين . م

239

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست