responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 22


ويشترط في صحة الصلاة - أيضا - إزالتها عن موضع السجود ، دون المواضع الاخر ، فلا بأس بنجاستها ، إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه ، أو لباسه . * ] أحدهما : ما يتستر به العورة عن ناظر محترم ، وهذا لا تعتبر فيه أية خصوصية ، إذ الغرض منه المنع عن النظر بأي شئ حصل ، ولو كان بالحشيش ، أو الظلمة ، أو الوحل ، أو وضع اليد ، أو الصوف ، أو ورق الشجر .
ثانيهما : الساتر المعتبر في الصلاة ، وهذا يشترط فيه أن يكون من قبيل اللباس ، فيجب على المصلي أن يكون لابسا قبال كونه عاريا .
نعم ، لا تعتبر في اللبس كيفية خاصة ، أو كيفية متعارفة .
اشتراط الطهارة في موضع السجود * يقع الكلام هنا في ثلاث موارد :
الأول : في مسجد الجبهة .
فنقول : إن اشتراط إزالة النجاسة عن مسجد الجبهة ، هو المعروف بين الأصحاب ، بل ادعي عليه الإجماع . [1] وتدل عليه - أيضا - عدة من الروايات :



[1] راجع ، مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 490 .

22

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست