responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 206


( مسألة 4 ) : إذا انحصر ثوبه في نجس ، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه ، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وإن تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو التخيير ، وجوه : الأقوى الأول ، والأحوط تكرار الصلاة .
] الصلاة في الثوب النجس مع انحصاره في المسألة صورتان :
الأولى : ما إذا انحصر ثوبه في نجس ولم يمكن نزعه حال الصلاة .
الثانية : ما إذا انحصر ثوبه فيه مع إمكان نزعه حالها .
أما الأولى : فلا إشكال ولا خلاف في جواز الصلاة في الثوب النجس [1] ، بل ادعي أن الضرورة قائمة على أن الصلاة لا تسقط بحال . [2] هذا ، مضافا إلى أن مقتضى روايات السلس والمبطون ، جواز الصلاة في النجس لمن لا يقدر على إزالة النجاسة ، فورد في بعضها : " فالله أولى بالعذر " ، كرواية منصور بن حازم ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعتريه البول ولا يقدر على حبسه ، قال : فقال لي : إذا لم يقدر على حبسه ، فالله أولى بالعذر ، يجعل خريطة " . [3]



[1] راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 252 .
[2] راجع ، دروس في فقه الشيعة : ج 4 ، ص 190 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 ، ص 210 .

206

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست