[ . . . ] ذلك الشئ ، ونجاسة الملاقي له ، فهل يحكم حينئذ بصحة صلاته ، نظرا إلى جهله بالنسبة إلى نجاسة الملاقي ، لأجل أنها غير مسبوقة بالعلم ، فيجري عليه حكم الجاهل ؟ أو يحكم ببطلانها ، نظرا إلى نسيانه بالنسبة إلى نجاسة الملاقى ، لأجل كونها مسبوقة بالعلم ، فيجري عليه حكم الناسي . فيه وجهان ، بل قولان : الأقوى هو الأول ، إذ المفروض أن البدن أو الثوب الذي صلى فيه مما لم يكن مسبوقا بالعلم ، وأن الشئ النجس المنسي الذي كان مسبوقا بالعلم مما لم يصل فيه ، كي يوجب سبق العلم بالنجاسة بطلان الصلاة فيكون من موارد الجهل بالموضوع ، لا النسيان ، فيحكم فيه بصحة الصلاة . الفرع الثاني : ما إذا توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى . حكم المصنف ( قدس سره ) فيه ببطلان صلاته وهو الصحيح ، إذ بناءا على اشتراط طهارة محال الوضوء أو الغسل في صحتهما - على ما سيجئ البحث عنه في محله - يصير كل منهما باطلا ، ضرورة أن الطهارة من الحدث شرط واقعي لصحة الصلاة فتبطل مع فقدها ألبتة .