responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 207


[ . . . ] وفي بعضها الآخر : " فإنما ذلك بلاء ابتلى به " كموثقة سماعة ، قال : " سألته عن رجل أخذه تقطير من قرحه ( فرجه - خ ل ) إما دم ، وإما غيره ، قال : فليصنع خريطة وليتوضأ وليصل ، فإنما ذلك بلاء ابتلا به ، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه " . [1] ومن المعلوم : أنه لافرق في الاضطرار الموجب لجواز الصلاة في النجس بين نجاسة البدن واللباس ، بل وردت في خصوص مورد الكلام ( انحصار الثوب في النجس ) أخبار دالة على جواز الصلاة فيه ، وقد صرح في بعضها بالاضطرار ، كرواية الحلبي ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلي فيه إذا اضطر إليه " [2] بناءا على أن المراد من الاضطرار إلى الثوب ، هو الاضطرار إلى لبسه .
وأما بناءا على ما عن صاحب الحدائق ( قدس سره ) [3] من أنه يمكن حمل الاضطرار إليه على معنى عدم وجود غيره ، فتكون الرواية أجنبية عن المقام .
هذا ، مما لاكلام فيه .
إنما الكلام ، في وجوب الإعادة والقضاء إذا تمكن من التطهير أو التبديل في الوقت أو خارجه .



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 9 ، ص 189 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 45 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 ، ص 1067 .
[3] راجع ، الحدائق الناضرة : ج 5 ، ص 352 .

207

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست