( مسألة 3 ) : لو علم بنجاسة شئ فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلى ، ثم تذكر أنه كان نجسا وأن يده تنجست بملاقاته ، فالظاهر أنه - أيضا - من باب الجهل بالموضوع ، لا النسيان ، لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا ، والنسيان إنما هو في نجاسة شئ آخر غير ما صلى فيه . نعم ، لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى ، كانت باطلة من جهة بطلان وضوءه أو غسله . * ] ثانيهما : القول بعدم العفو ، لجريان الأصل الأزلي ، فينقح ويحرز موضوع العام ( عموم مانعية الدم ) لو كان ، والمصنف ( قدس سره ) لما لم يجزم بإجراء الأصل وعدم إجراءه ، التجاء إلى الإحتياط . [1] وبالجملة : لم يحرز ( قدس سره ) المجوز للدخول في الصلاة حتى يكون المورد من مصاديق الجهل بالنجاسة ، وتحقيق المقام موكول إلى محله . الصلاة مع ما يلاقي النجس المنسي * في المسألة فرعان : الأول : ما إذا علم بنجاسة شئ فنسيها ، ثم لاقاه برطوبة مسرية ولم يعلم بنجاسة الملاقي من يده أو ثوبه - مثلا - حتى صلى ، فالتفت أثناءها إلى نجاسة