responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 204


( مسألة 3 ) : لو علم بنجاسة شئ فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلى ، ثم تذكر أنه كان نجسا وأن يده تنجست بملاقاته ، فالظاهر أنه - أيضا - من باب الجهل بالموضوع ، لا النسيان ، لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا ، والنسيان إنما هو في نجاسة شئ آخر غير ما صلى فيه .
نعم ، لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى ، كانت باطلة من جهة بطلان وضوءه أو غسله . * ] ثانيهما : القول بعدم العفو ، لجريان الأصل الأزلي ، فينقح ويحرز موضوع العام ( عموم مانعية الدم ) لو كان ، والمصنف ( قدس سره ) لما لم يجزم بإجراء الأصل وعدم إجراءه ، التجاء إلى الإحتياط . [1] وبالجملة : لم يحرز ( قدس سره ) المجوز للدخول في الصلاة حتى يكون المورد من مصاديق الجهل بالنجاسة ، وتحقيق المقام موكول إلى محله .
الصلاة مع ما يلاقي النجس المنسي * في المسألة فرعان :
الأول : ما إذا علم بنجاسة شئ فنسيها ، ثم لاقاه برطوبة مسرية ولم يعلم بنجاسة الملاقي من يده أو ثوبه - مثلا - حتى صلى ، فالتفت أثناءها إلى نجاسة



[1] تقريرات بحوثه القيمة بقلم الراقم .

204

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست