[ . . . ] منها : ما عن العيص بن القاسم ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) صلى في ثوب رجل أياما ، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته " . [1] فتحصل : أن المراد من الطهارة في حديث : " لا تعاد " هو خصوص الطهارة الحدثية ، لا الأعم منها ومن الخبثية . والوجه فيه : ما عرفت من وجود القرينتين الدالتين على الإختصاص ، ولعل لهذا الوجه ، خص أرباب الفقاهة " الحديث " بالطهارة الحدثية . الثالثة : الصلاة في النجس جاهلا بالموضوع ولا يخفى : أن مورد البحث هو صورة عدم التفات الجاهل رأسا ، أو التفاته بعد الفراغ من الصلاة . فنقول : إن في الحكم بصحة الصلاة فيه وعدمه ، أقوالا أربعة : الأول : صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة مطلقا ، سواء في الوقت أو في خارجه ، وهذا القول هو الأشهر الأظهر أو المشهور . [2]
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 ، ص 1060 . [2] الحدائق الناضرة ، ج 5 ، ص 413 و 414 .