responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 140


[ . . . ] بتقريب : أن العلم بالنجس قبل الصلاة مع طرو النسيان أثنائها إذا كان مانعا عن صحتها ، فالعلم به المقارن لها يكون مانعا بطريق أولى .
الثانية : الصلاة في النجس جاهلا بالحكم فقد ألحقها المصنف ( قدس سره ) بصورة العلم والعمد في الحكم ببطلان الصلاة ، و لم يفرق في الحكم المجهول بين أن يكون من قبيل نجاسة شئ ، كعرق الجنب من الحرام ، وبول الخفاش ، وخرئه ، والعصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب ثلثيه ، أو يكون من قبيل اشتراط الصلاة بالطهارة عن الخبث .
ولكن ينبغي في المقام أن يتكلم في موردين :
أحدهما : في الجاهل المقصر .
ثانيهما : في الجاهل القاصر .
أما الجاهل المقصر وهو الذي يترك تعلم الحكم اجتهادا ، أو تقليدا مع التمكن منه ، فبطلان صلاته أوضح من أن يخفى ، إذ المأمور به وهو الواجد للشرائط ، أو الفاقد للمانع لم يقع ، وما وقع لم يكن بمأمور به ، وقضية هذه وجوب الإعادة في الوقت ، والقضاء في خارجه بعد ارتفاع الجهل وانكشاف بطلان ما وقع .
ولافرق في الفرض بين الجاهل الملتفت إلى جهله المعبر عنه بالشاك المتردد في صحة العمل وبطلانه ، وبين الجاهل الغافل الزاعم للصحة .

140

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست