[ . . . ] بتقريب : أن العلم بالنجس قبل الصلاة مع طرو النسيان أثنائها إذا كان مانعا عن صحتها ، فالعلم به المقارن لها يكون مانعا بطريق أولى . الثانية : الصلاة في النجس جاهلا بالحكم فقد ألحقها المصنف ( قدس سره ) بصورة العلم والعمد في الحكم ببطلان الصلاة ، و لم يفرق في الحكم المجهول بين أن يكون من قبيل نجاسة شئ ، كعرق الجنب من الحرام ، وبول الخفاش ، وخرئه ، والعصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب ثلثيه ، أو يكون من قبيل اشتراط الصلاة بالطهارة عن الخبث . ولكن ينبغي في المقام أن يتكلم في موردين : أحدهما : في الجاهل المقصر . ثانيهما : في الجاهل القاصر . أما الجاهل المقصر وهو الذي يترك تعلم الحكم اجتهادا ، أو تقليدا مع التمكن منه ، فبطلان صلاته أوضح من أن يخفى ، إذ المأمور به وهو الواجد للشرائط ، أو الفاقد للمانع لم يقع ، وما وقع لم يكن بمأمور به ، وقضية هذه وجوب الإعادة في الوقت ، والقضاء في خارجه بعد ارتفاع الجهل وانكشاف بطلان ما وقع . ولافرق في الفرض بين الجاهل الملتفت إلى جهله المعبر عنه بالشاك المتردد في صحة العمل وبطلانه ، وبين الجاهل الغافل الزاعم للصحة .