[ وكذا يشترط في توابعها من صلاة الإحتياط ، وقضاء التشهد والسجدة المنسيين ، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ، ولا يشترط فيما يتقدمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ، ولا في ما يتأخرها من التعقيب . * ] وإن شئت فقل : إذا كان طهارة الثوب موجبة لاتصاف المصلي بالطهارة ، فطهارة مثل الظفر والشعر ، موجبة له بطريق أولى . وأما عدم الفرق في اللباس بين كونه ساترا أو غيره ، بل عدم الفرق فيه بين ما إذا كان ثوبا أو غيره ( كالفرو ، والدرع ) فلإطلاق ما دل على المنع عن الصلاة في النجس من الأخبار ، ومعاقد الإجماعات المحكية . وذكر الثوب في كثير من الفتاوى أو النصوص ، محمول إما على المرادفة أو على الغلبة ، وإلا فليست فيه خصوصية وجهة خاصة ، كما هو واضح . ويشهد له استثناء مالا تتم فيه الصلاة ، مع أنه ليس من الثياب عرفا وإن كان لباسا عندهم ، فالمدار ، على صدق اللباس وإن لم يكن من قبيل الثوب . إشتراط الطهارة في توابع الصلاة * أما اعتبار الطهارة في صلاة الإحتياط ، فلكونها صلاة . وأما اعتبارها في قضاء الأجزاء المنسية ، كالتشهد والسجدة ، فواضح ، إذ الصلاة المعتبرة فيها الطهارة ليست إلا تلك الأجزاء ، والقضاء - أيضا - ليس إلا عين الأداء ، لا اختلاف بينهما إلا في الزمان ، ولذا لو لم تقض الأجزاء المنسية لبطلت الصلاة ألبتة .