responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 13


[ وكذا يشترط في توابعها من صلاة الإحتياط ، وقضاء التشهد والسجدة المنسيين ، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ، ولا يشترط فيما يتقدمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ، ولا في ما يتأخرها من التعقيب . * ] وإن شئت فقل : إذا كان طهارة الثوب موجبة لاتصاف المصلي بالطهارة ، فطهارة مثل الظفر والشعر ، موجبة له بطريق أولى .
وأما عدم الفرق في اللباس بين كونه ساترا أو غيره ، بل عدم الفرق فيه بين ما إذا كان ثوبا أو غيره ( كالفرو ، والدرع ) فلإطلاق ما دل على المنع عن الصلاة في النجس من الأخبار ، ومعاقد الإجماعات المحكية .
وذكر الثوب في كثير من الفتاوى أو النصوص ، محمول إما على المرادفة أو على الغلبة ، وإلا فليست فيه خصوصية وجهة خاصة ، كما هو واضح .
ويشهد له استثناء مالا تتم فيه الصلاة ، مع أنه ليس من الثياب عرفا وإن كان لباسا عندهم ، فالمدار ، على صدق اللباس وإن لم يكن من قبيل الثوب .
إشتراط الطهارة في توابع الصلاة * أما اعتبار الطهارة في صلاة الإحتياط ، فلكونها صلاة .
وأما اعتبارها في قضاء الأجزاء المنسية ، كالتشهد والسجدة ، فواضح ، إذ الصلاة المعتبرة فيها الطهارة ليست إلا تلك الأجزاء ، والقضاء - أيضا - ليس إلا عين الأداء ، لا اختلاف بينهما إلا في الزمان ، ولذا لو لم تقض الأجزاء المنسية لبطلت الصلاة ألبتة .

13

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست