[ . . . ] ومنها : ما ورد في أبواب لباس المصلي ، كمرسلة ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الميتة ، قال : " لاتصل في شئ منه " . [1] وأما عدم الفرق في الصلاة بين الواجبة والمندوبة ، فلإطلاق النصوص المتقدمة ومعقد الإجماع ، كما أن مقتضى الإطلاق المذكور - أيضا - عدم الفرق فيها بين الأداء والقضاء . وأما عدم الفرق في اشتراط الإزالة بين البدن وعوارضه من الشعر والظفر ، فهو مما لا إشكال فيه ، لكونها من البدن . على أنه يمكن استفادة اشتراط الإزالة عن لواحق البدن ، مما دل على اشتراطها عن ملابسات البدن - كالثياب والألبسة - بالأولوية القطعية . كرواية زرارة ، قال : " قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره ، أو شئ من مني - إلى أن قلت - : فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو ، فأغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها ، حتى تكون على يقين من طهارتك . . . " . [2] وجه الأولوية هو أن ظاهر الرواية اعتبار طهارة المصلي ، وقد أطلقها الإمام ( عليه السلام ) على طهارة الثوب الذي يلاصق بدنه ، وجعل ( عليه السلام ) طهارة الثوب بمنزلة طهارة المصلي . ومن المعلوم : أن إطلاقها على طهارة شعره وظفره مما هو من توابع بدنه يكون بالأولوية القطعية . م
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ، كتاب الصلاة ، الباب 1 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 ، ص 249 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 7 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، ص 1006 .