responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 12


[ . . . ] ومنها : ما ورد في أبواب لباس المصلي ، كمرسلة ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الميتة ، قال : " لاتصل في شئ منه " . [1] وأما عدم الفرق في الصلاة بين الواجبة والمندوبة ، فلإطلاق النصوص المتقدمة ومعقد الإجماع ، كما أن مقتضى الإطلاق المذكور - أيضا - عدم الفرق فيها بين الأداء والقضاء .
وأما عدم الفرق في اشتراط الإزالة بين البدن وعوارضه من الشعر والظفر ، فهو مما لا إشكال فيه ، لكونها من البدن .
على أنه يمكن استفادة اشتراط الإزالة عن لواحق البدن ، مما دل على اشتراطها عن ملابسات البدن - كالثياب والألبسة - بالأولوية القطعية .
كرواية زرارة ، قال : " قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره ، أو شئ من مني - إلى أن قلت - : فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو ، فأغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها ، حتى تكون على يقين من طهارتك . . . " . [2] وجه الأولوية هو أن ظاهر الرواية اعتبار طهارة المصلي ، وقد أطلقها الإمام ( عليه السلام ) على طهارة الثوب الذي يلاصق بدنه ، وجعل ( عليه السلام ) طهارة الثوب بمنزلة طهارة المصلي .
ومن المعلوم : أن إطلاقها على طهارة شعره وظفره مما هو من توابع بدنه يكون بالأولوية القطعية . م



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ، كتاب الصلاة ، الباب 1 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 ، ص 249 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 7 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ، ص 1006 .

12

نام کتاب : مفتاح البصيرة في فقه الشريعة نویسنده : الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست