( مسألة 31 ) : الأحوط ترك الإنتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة ، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير ، إلا ما جرت السيرة عليه من الإنتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس ، لكن الأقوى جواز الإنتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة . ] الإنتفاع بالأعيان النجسة في المسألة بحثان : الأول : في حرمة الإنتفاع بالأعيان النجسة بل المتنجسة و عدمها . الثاني : في حرمة بيعها ، إما مطلقا أو بشرط قصد الاستعمال في الحرام . أما الأول : فلا ريب في أنه يجوز الإنتفاع مطلقا بجميع الأعيان النجسة حتى الميتة ، فضلا عن المتنجسة في غير ما تشترط فيه الطهارة ، كما قواه المصنف ( قدس سره ) بعد الإحتياط بترك الإنتفاع . والوجه فيه واضح ، إذ القاعدة الأولية تقتضي جواز ذلك ، والمنع محتاج إلى الدليل ، والمفروض : أنه لم يرد فيها ما يدل على المنع ، إلا في مثل الخمر والمسكر ، فيحرم الإنتفاع بها إلا حال الضرورة ، وليس ملاك الحرمة فيها هي نجاستها حتى يتعدى منها إلى سائر النجاسات ، بل الملاك هي الخمرية وإسكارها ، أو غيرها من جهات أخرى ، ولذا أفتى الفقهاء حتى القائلين بطهارتها بالحرمة .