[ . . . ] هذا ، ولكن قد يتراءى المنع عن الإنتفاع بالأعيان النجسة من رواية تحف العقول ، حيث ورد فيها النهي عن الإنتفاع بالنجاسات وجميع التقلبات فيها . [1] وهي تشمل المتنجسات - أيضا - إذ يصح إطلاق النجس عليها ، كما تقدم في محله ، من أن عدم إطلاق النجس على المتنجس ، وإحداث عنوان المتنجس قبال عنوان النجس ، اصطلاح من الفقهاء ، وهو أمر مستحدث . وفيه : أولا : أن الرواية مرسلة ، كسائر الروايات الواردة في تحف العقول . وثانيا : أنها مضطربة المتن ، مشتملة على التكرار والتطويل وتكون - أيضا - ذات تعقيد ، فلا تصلح لتخصيص العمومات وتقييد الإطلاقات الدالة على صحة العقود والإيقاعات ، أو للحكومة على أدلة الحل والإباحة والبراءة ، الجارية في المقام . ولنعم ما أفاده المحقق الإيرواني ( قدس سره ) من قوله : " هذه الرواية مخدوشة بالإرسال وعدم اعتناء أصحاب الجوامع بنقلها مع بعد عدم إطلاعهم عليها ، مع ما هي عليه في متنها من القلق والاضطراب ، وقد اشبهت في التشقيق والتقسيم كتب المصنفين ، فالاعتماد عليها ما لم يعتضد لمعاضد خارجي مشكل ، والخروج بها عن عموم مثل : * ( أوفوا بالعقود ) * و : * ( أحل الله البيع ) * ، و : * ( تجارة عن تراض ) * أشكل " . [2] وبالجملة : لا يمكن الإعتماد على الرواية ولا تشملها أدلة حجية الخبر ، حتى بناءا على القول بأنها تعم الخبر الموثوق صدوره ، إذ الرواية لا وثوق بصدورها ،