responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 99


مأذونا فيه ، ولو بالفحوى ، أو شاهد الحال ، فتبطل في المغصوب عالما اختيارا ، أما مع الجهل أو الاضطرار فلا . وليس لهم على ذلك دليل تسكن النفس إليه .
وللسيد « رحمه اللَّه » قول بالصحة في الصحراء مطلقا استصحابا لما كان قبل الغصب من شاهد الحال ، وربما يخص بغير الغاصب عملا بالظاهر ، وربما يقال : بإطلاق جواز الصلاة في مكان لم يأذن مالكه الدخول فيه وان كان عاصيا ، وفاقا للفضل بن شاذان رحمه اللَّه ، لان الدخول فيه منهي عنه صلى أو لم يصل ، فان اللَّه لم يقيد النهي عنه بالصلاة ولم يجعله شرطا لها . وتحقيق ذلك في الأصول ، وقد بسط الفضل بن شاذان الكلام في ذلك [1] ونقله عنه صاحب الكافي في كتاب الطلاق منه .



[1] قال الفضل بن شاذان رحمه اللَّه من دخل دار قوم بدون إذنهم فصلى فيها فهو عاص في دخوله الدار وصلاته جائزة ، لأن ذلك ليس من شرائط الصلاة ، لأنه منهي عن ذلك صلى أو لم يصل ، وكذلك من لبس ثوبا بغير إذن مالكه ، لكانت صلاته جائزة وكان عاصيا في لبسه ، لان ذلك ليس من شرائط الصلاة ، لأنه منهي عن ذلك صلى أو لم يصل ، وهذا بخلاف من لبس ثوبا غير طاهر أو لم يطهر نفسه أو لم يتوجه نحو القبلة ، فإن صلاته فاسدة غير جائزة ، لأن ذلك من شرائط الصلاة ، وحدودها لا يجب إلا للصلاة ، وكذلك من كذب في شهر رمضان وهو صائم بعد أن لا يخرجه كذبه عن الايمان ، لكان عاصيا في كذبه وكان صومه جائزا ، لأنه منهي عن الكذب صام أو أفطر ، ولو ترك العزم على الصوم أو جامع لكان صومه باطلا ، لان ذلك من شرائط الصوم وحدوده لا يجب الا مع الصوم ، وكذلك لو حج وهو عاق لوالديه أو لم يخرج لغرمائه من حقوقهم ، لكان عاصيا في ذلك وكانت حجته جائزة ، لأنه منهي من ذلك حج أو لم يحج ، ولو ترك الإحرام أو جامع في إحرامه قبل الوقوف لكانت حجته فاسدة ، لأن ذلك من شرائط الحج وحدوده ولا يجب الا مع الحج لأجل الحج . وكل ما كان واجبا قبل الفرض وبعده فليس ذلك من شرائط الفرض ، وكل ما لم يجب الا مع الفرض فان ذلك من شرائطه لا يجوز الفرض الا به على ما بيناه انتهى كلامه ملخصا « منه » الكافي 6 / 94 ، 95 .

99

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست