نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 98
< فهرس الموضوعات > موارد كراهة التنفل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشتراط إباحة مكان المصلي < / فهرس الموضوعات > أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة [1] وفي معناه الحسن . واشتراك الوقت ليس على ما ظنوه ، فان الوقت المقدر للنافلة خارج عن وقت الفريضة في حق المتنفل ، كما يظهر من الحسن السابق ووقع التصريح به في الصحاح المستفيضة . 111 - مفتاح [ موارد كراهة التنفل ] المشهور كراهة التنفل بالنوافل المبتدأة عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها ، وبعد صلاتي الصبح والعصر للنصوص ، وظاهر السيد التحريم . وليس في النصوص قيد الابتداء ، واليه ذهب في النهاية في الأولين وكذا المفيد ، الا أن ظاهره التحريم ، وتوقف الصدوق في أصل الحكم فيهما ، لتعارض الروايات ، وهو في محله . وينبغي استثناء يوم الجمعة من الثالث كما في الصحيح ، وقضاء النوافل من الأخيرين ، كما في المستفيضة . القول في مكان المصلى قال اللَّه تعالى « إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ الله مَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ » [2] . 112 - مفتاح [ اشتراط إباحة مكان المصلى ] المشهور أنه يشترط في مكان المصلى أن يكون مسجدا ، أو مملوكا ، أو