responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 98


< فهرس الموضوعات > موارد كراهة التنفل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اشتراط إباحة مكان المصلي < / فهرس الموضوعات > أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة [1] وفي معناه الحسن .
واشتراك الوقت ليس على ما ظنوه ، فان الوقت المقدر للنافلة خارج عن وقت الفريضة في حق المتنفل ، كما يظهر من الحسن السابق ووقع التصريح به في الصحاح المستفيضة .
111 - مفتاح [ موارد كراهة التنفل ] المشهور كراهة التنفل بالنوافل المبتدأة عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها ، وبعد صلاتي الصبح والعصر للنصوص ، وظاهر السيد التحريم .
وليس في النصوص قيد الابتداء ، واليه ذهب في النهاية في الأولين وكذا المفيد ، الا أن ظاهره التحريم ، وتوقف الصدوق في أصل الحكم فيهما ، لتعارض الروايات ، وهو في محله .
وينبغي استثناء يوم الجمعة من الثالث كما في الصحيح ، وقضاء النوافل من الأخيرين ، كما في المستفيضة .
القول في مكان المصلى قال اللَّه تعالى « إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ الله مَنْ آمَنَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ » [2] .
112 - مفتاح [ اشتراط إباحة مكان المصلى ] المشهور أنه يشترط في مكان المصلى أن يكون مسجدا ، أو مملوكا ، أو



[1] وسائل الشيعة 3 / 192 .
[2] سورة التوبة : 18 .

98

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست