نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 100
< فهرس الموضوعات > عدم لزوم خلو المكان في النجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب الصلاة في المساجد < / فهرس الموضوعات > 113 - مفتاح [ عدم لزوم خلو المكان عن النجاسة ] لا يشترط خلو المكان عن النجاسة إلا في محل الجبهة أو المتعدي إلى المصلى ، وفاقا للأكثر للعمومات ، والصحاح المستفيضة . وقيل : بل يشترط طهارته مطلقا ، للنهي عن الصلاة في المزابل والحمامات وهي مواطن النجاسة ، وللموثق ، وحملا على الكراهة . والحلبي اشترط طهارة المساجد السبعة ، ولم نقف على مستنده . 114 - مفتاح [ استحباب الصلاة في المساجد ] يستحب للرجل أن يصلى المكتوبة في المسجد ، الا العيدين بغير مكة كما مر ، استحبابا مؤكدا ، بالإجماع والنصوص المستفيضة ، ويتأكد في المسجدين ، فإن الركعة فيهما تعدل ألفا في غيرهما كما في الصحيح ، وفيه : من صلى في المسجد الحرام صلاة مكتوبة ، قبل اللَّه تعالى منه كل صلاة صلاها منذ يوم وجبت عليه الصلاة ، وكل صلاة يصليها إلى أن يموت [1] . وكذا مسجد الكوفة فإن الفريضة فيه تعدل حجة والنافلة عمرة ، وورد أن الصلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة ، وفي المسجد الجامع تعدل مائة ، وفي مسجد القبيلة خمسا وعشرين ، وفي مسجد السوق اثنتي عشرة ، وفي المنزل واحدة .