responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 100


< فهرس الموضوعات > عدم لزوم خلو المكان في النجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب الصلاة في المساجد < / فهرس الموضوعات > 113 - مفتاح [ عدم لزوم خلو المكان عن النجاسة ] لا يشترط خلو المكان عن النجاسة إلا في محل الجبهة أو المتعدي إلى المصلى ، وفاقا للأكثر للعمومات ، والصحاح المستفيضة .
وقيل : بل يشترط طهارته مطلقا ، للنهي عن الصلاة في المزابل والحمامات وهي مواطن النجاسة ، وللموثق ، وحملا على الكراهة . والحلبي اشترط طهارة المساجد السبعة ، ولم نقف على مستنده .
114 - مفتاح [ استحباب الصلاة في المساجد ] يستحب للرجل أن يصلى المكتوبة في المسجد ، الا العيدين بغير مكة كما مر ، استحبابا مؤكدا ، بالإجماع والنصوص المستفيضة ، ويتأكد في المسجدين ، فإن الركعة فيهما تعدل ألفا في غيرهما كما في الصحيح ، وفيه :
من صلى في المسجد الحرام صلاة مكتوبة ، قبل اللَّه تعالى منه كل صلاة صلاها منذ يوم وجبت عليه الصلاة ، وكل صلاة يصليها إلى أن يموت [1] .
وكذا مسجد الكوفة فإن الفريضة فيه تعدل حجة والنافلة عمرة ، وورد أن الصلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة ، وفي المسجد الجامع تعدل مائة ، وفي مسجد القبيلة خمسا وعشرين ، وفي مسجد السوق اثنتي عشرة ، وفي المنزل واحدة .



[1] وسائل الشيعة 3 / 536 .

100

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست