نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 83
وفي الموثق : عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل ؟ قال : ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر . [1] والأكثر على نجاسة ما دون الكر من الراكد بمجرد الملاقاة ، لمفهوم الصحيحين « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » [2] ولظاهر الآخرين ، عدا ماء الاستنجاء ، لورود الصحاح بعدم انفعاله ، وللإجماع ، وهذه الصحاح مؤيدة لنا ، ولا يعارض المفهوم المنطوق ، ولا الظاهر النص ، مع أن أقصى ما يدل عليه هذا المفهوم تنجس ما دون الكر بملاقاة شيء ما لاقى كل نجاسة ، فيحمل على المستولية جمعا ، فيكون المراد لم يستول عليه شيء حتى ينجس ، أي لم يظهر فيه النجاسة ، فيكون تحديدا للقدر الذي لا يتغير بها في الأغلب . ويحتمل أن يكون المراد به الاجتناب التنزيهي ، واستحباب التجنب عنه من غير ضرورة إليه كما يشعر به الحسن السابق ، وكذا القول في الصحيحين الآخرين الظاهرين ، ويؤيده اختلاف النصوص الواردة في تقدير الكر ، إذ الوجوب لا يقبل الدرجات بخلاف الاستحباب . وقد اعترف جماعة منهم بمثل ذلك في ماء البئر ، على أن المستفاد من الصحاح المستفيضة أن الماء الذي يستعمل في الطهارة من الحدث والشرب في حالة الاختيار لا بد له من مزيد اختصاص في الطيبة ، ولا سيما الذي يستعمل في رفع الحدث ، وأقله أن لا يلاقي شيئا من النجاسات ان قل ، وعلى هذا جاز حمل ما يدل على انفعال القليل بدون التغير ، على المنع من استعماله اختيارا
[1] وسائل الشيعة 2 / 1076 . [2] وسائل الشيعة 1 - 117 .
83
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 83