responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 82


وفي بعضها : كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب ، وإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ ولا تشرب . [1] وفي بعضها : إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ . [2] أي ريح الجيفة .
وسئل عن الحياض يبال فيها قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول . [3] ومنها الحسن : عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغترف به ويداه قذرتان . قال : يضع يده ويتوضأ ويغتسل ، هذا مما قال اللَّه عز وجل « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » [4] ولأنه لو انفعل شيء منه بدون ذلك لاستحال إزالة الخبث به بوجه من الوجوه ، والتالي باطل بالضرورة من الدين ، وذلك لان كل جزء من أجزائه الوارد على المحل النجس إذا لاقاه نجس وما لم يلاقه لم يطهره .
والفرق بين وروده على النجاسة وورودها عليه تحكم كما أشرنا إليه سابقا ، إذ القدر المستعلى منه في الأول لقلته لا يقوى على العصمة عن الانفعال بالاتصال كما في الثاني ، والقول بانفعاله هنالك بعد الانفصال عن المحل المتنجس دون حال الملاقاة كما ترى .
وفي الصحيح : عن الثوب يصيبه البول . قال : اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة . [5]



[1] وسائل الشيعة 1 / 102 .
[2] وسائل الشيعة 1 / 105 .
[3] وسائل الشيعة 1 / 104 .
[4] وسائل الشيعة 1 / 113 / 114 .
[5] وسائل الشيعة 2 / 1002 .

82

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست