responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 84


في أحد الأمرين خاصة دون سائر الاستعمالات ، ويشهد لهذا ورود أكثره في الأمرين .
ومنهم من استثنى المستعمل في رفع الخبث مطلقا ، سواء في الاستنجاء وغيره ، وسواء في الغسلة الأولى أو غيرها . وقيل : في غير الأولى خاصة ، وقيل : مع وروده على النجاسة خاصة . وقد ظهر مستندهم مما مر مع جوابه .
وقيل : وعدا ماء الحمام إذا كانت له مادة وان لم تكن كرا . وقيل : وعدا ما لاقاه ما لا يدركه الطرف من النجاسة . وقيل : من الدم خاصة ، ومستند الثلاثة ورود النص ، وجوابه عدم تخصيص السؤال . وقيل : وماء الحياض والأواني ينجس بالملاقاة وان كثر ، وهو شاذ .
وجمهور المتقدمين على أن ماء البئر كذلك ، للأمر بالنزح منها بوقوع النجاسات فيها في الصحاح المستفيضة من غير تفصيل بالقلة والكثرة . وظني أن ذلك محمول على الاستحباب للنزاهة وطيبة الماء ، وفاقا لا كثر المتأخرين ، لمعارضتها بمثلها من الصحاح الصراح في الطهارة مطلقا . وقيل : ان النزح تعبد وان وجب ، فلا يجب الاجتناب قبله . وليس بشيء .
ولم نطول الكلام بذكر الأقوال والنصوص في تعيين الدلاء لخصوص النجاسات والميتات من أنواع الحيوانات لكثرة اختلافها وقلة جدواها على أصلنا ، ومن أرادها فليرجع إلى كتابنا الكبير .
وأما القول بتنجس ماء البئر بمجرد الملاقاة ان نقص عن الكر خاصة ، والماء الجاري بذلك ان نقص عنه ، وماء الغيث به ان لم يكن جاريا من ميزاب ونحوه فشاذ .

84

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست