نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 84
في أحد الأمرين خاصة دون سائر الاستعمالات ، ويشهد لهذا ورود أكثره في الأمرين . ومنهم من استثنى المستعمل في رفع الخبث مطلقا ، سواء في الاستنجاء وغيره ، وسواء في الغسلة الأولى أو غيرها . وقيل : في غير الأولى خاصة ، وقيل : مع وروده على النجاسة خاصة . وقد ظهر مستندهم مما مر مع جوابه . وقيل : وعدا ماء الحمام إذا كانت له مادة وان لم تكن كرا . وقيل : وعدا ما لاقاه ما لا يدركه الطرف من النجاسة . وقيل : من الدم خاصة ، ومستند الثلاثة ورود النص ، وجوابه عدم تخصيص السؤال . وقيل : وماء الحياض والأواني ينجس بالملاقاة وان كثر ، وهو شاذ . وجمهور المتقدمين على أن ماء البئر كذلك ، للأمر بالنزح منها بوقوع النجاسات فيها في الصحاح المستفيضة من غير تفصيل بالقلة والكثرة . وظني أن ذلك محمول على الاستحباب للنزاهة وطيبة الماء ، وفاقا لا كثر المتأخرين ، لمعارضتها بمثلها من الصحاح الصراح في الطهارة مطلقا . وقيل : ان النزح تعبد وان وجب ، فلا يجب الاجتناب قبله . وليس بشيء . ولم نطول الكلام بذكر الأقوال والنصوص في تعيين الدلاء لخصوص النجاسات والميتات من أنواع الحيوانات لكثرة اختلافها وقلة جدواها على أصلنا ، ومن أرادها فليرجع إلى كتابنا الكبير . وأما القول بتنجس ماء البئر بمجرد الملاقاة ان نقص عن الكر خاصة ، والماء الجاري بذلك ان نقص عنه ، وماء الغيث به ان لم يكن جاريا من ميزاب ونحوه فشاذ .
84
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 84