responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 40


والاستحاضة الغير المثقبة للكرسف [1] لكل صلاة للصحاح ، خلافا للعماني فيها حيث لم يوجب بها وضوءا ولا غسلا ، وهو شاذ ، كخلاف ظاهر الصدوقين في النوم مطلقا أو من المتجمع .
وزاد الأكثرون ما يوجب الغسل ما عدا الجنابة ، للمرسل الصحيح بزعمهم « كل غسل قبله وضوء إلا الجنابة » وهو ضعيف عندي كما بيناه في الأصول ، مع أنه غير صريح في المطلوب كما اعترف به المحقّق ، ويدفعه الصحاح وغيرها .
منها الصحيح : الغسل يجزى عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل [2] .
ومنها الموثق : سئل عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم الجمعة أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ليس عليه قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل . والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك ، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل [3] .
وما اخترناه مذهب السيد والإسكافي ، والعمل على المشهور ، ثم تقديم الوضوء أحوط .
وزاد جمع من المتأخرين الاستحاضة المثقبة للكرسف أيضا لكل صلاة لعموم الآية ، وهو ضعيف جدا ، ويدفعه الصحاح وقد شنع عليهم المحقق .
وزاد الإسكافي المذي الواقع عقيب الشهوة ، والقبلة بشهوة ، والقهقهة في الصلاة ، والحقنة ، ومس باطن الفرجين . ووافقه الصدوق في الأخير ، لاخبار ضعيفة أو محمولة على التقية عند الأكثر .



[2] وسائل الشيعة 1 - 513 .
[3] وسائل الشيعة 1 - 514 .
[1] أي القطن .

40

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست