نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 40
والاستحاضة الغير المثقبة للكرسف [1] لكل صلاة للصحاح ، خلافا للعماني فيها حيث لم يوجب بها وضوءا ولا غسلا ، وهو شاذ ، كخلاف ظاهر الصدوقين في النوم مطلقا أو من المتجمع . وزاد الأكثرون ما يوجب الغسل ما عدا الجنابة ، للمرسل الصحيح بزعمهم « كل غسل قبله وضوء إلا الجنابة » وهو ضعيف عندي كما بيناه في الأصول ، مع أنه غير صريح في المطلوب كما اعترف به المحقّق ، ويدفعه الصحاح وغيرها . منها الصحيح : الغسل يجزى عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل [2] . ومنها الموثق : سئل عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم الجمعة أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ليس عليه قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل . والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك ، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل [3] . وما اخترناه مذهب السيد والإسكافي ، والعمل على المشهور ، ثم تقديم الوضوء أحوط . وزاد جمع من المتأخرين الاستحاضة المثقبة للكرسف أيضا لكل صلاة لعموم الآية ، وهو ضعيف جدا ، ويدفعه الصحاح وقد شنع عليهم المحقق . وزاد الإسكافي المذي الواقع عقيب الشهوة ، والقبلة بشهوة ، والقهقهة في الصلاة ، والحقنة ، ومس باطن الفرجين . ووافقه الصدوق في الأخير ، لاخبار ضعيفة أو محمولة على التقية عند الأكثر .
[2] وسائل الشيعة 1 - 513 . [3] وسائل الشيعة 1 - 514 . [1] أي القطن .
40
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 40