responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 39


< فهرس الموضوعات > أحكام الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أسباب الوضوء < / فهرس الموضوعات > 41 - مفتاح [ أحكام الوضوء ] إنما يجب الوضوء لما يجب على المحدث دون المتطهر للإجماع والصحاح المستفيضة ، فإطلاق الكتاب مقيد بهما [1] ، أو المراد بالقيام فيه القيام من النوم كما في الموثق .
ومقتضى ذلك جواز الدخول في العبادة الواجبة المشروطة بالطهور بالوضوء المندوب الرافع للحدث ، وهو كذلك ، وكذا مع الشك في الحدث إذا تيقن الطهارة ، وكلاهما إجماعي .
أما لو تيقن الحدث وشك فيها فلا إجماعا ، كما لو تيقنهما وشك في المتأخر على المشهور ، تمسكا بعموم الأوامر إلا ما أخرجه الدليل ، وقيل : انه ينظر إلى حاله قبل الطهارة المفروضة والحدث ، فان جهلها تطهر وان علمها أخذ بضد ما علمه ، وهو ضعيف مقدوح .
42 - مفتاح [ أسباب الوضوء ] الحدث الموجب للوضوء هو البول والغائط والريح ، للإجماع والصحاح المستفيضة ، والنوم للصحاح ، وما في حكمه مما يزيل العقل ، للتنبيه المستفاد منها ، فإنه إذا وجب الوضوء بالنوم الذي يجوز معه الحدث وجب بالإغماء والكسر والجنون بطريق أولى كذا . قالوه .



[1] يعنى ان ظاهر الآية وان دل على وجوب الوضوء لما قام إلى الصلاة سواء كان محدثا أم لا ؟ لكنها مخصصة بالإجماع والصحاح .

39

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست