نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 41
< فهرس الموضوعات > ما يستحب له الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام المتخلي < / فهرس الموضوعات > 43 - مفتاح [ ما يستحب له الوضوء ] يستحب الوضوء للمحدث إذا أراد طوافا مندوبا أو شيئا مما لا يشترط فيه الطهور من مناسك الحج ، أو دخولا لمسجد أو تأهبا لصلاة فريضة قبل دخول وقتها ، أو قراءة للقرآن ، أو طلبا لحاجة أو نوما ، أو جماعا لمرأة حامل ، أو دخولا على أهله من سفر ، أو صلاة على جنازة ، أو إدخالا للميت في قبره . كل ذلك للنص ، وللمتطهر إذا أراد الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، لأن الوضوء على الوضوء نور على نور . ومن جدد وضوءه من غير حدث جدد اللَّه توبته من غير استغفار . كذا في الخبر ، وهو إجماعي والنصوص به مستفيضة . ويجزي عن السابق ان ظهر فساده ، وكذا إذا أحدث بالرعاف أو القيء أو التخليل المخرج للدم مع كراهة الطبع فيها ، أو المذي ، أو إنشاد الشعر الباطل زيادة على أربعة أبيات ، أو الكذب ، أو الغيبة ، أو الظلم ، أو التقبيل بشهوة ، أو مس الفرج ، أو بما خرج من الذكر بعد الاستبراء ، وإذا توضأ قبل الاستنجاء بالماء فيعيد بعده ، كله للنص . وأوجبه الصدوق في الأخير إذا كان من البول ، ويدفعه الصحاح ، وكذا إذا أراد الجنب الأكل أو النوم أو الجماع أو تغسيل الميت ، أو أراد غاسل الميت الجماع ولما يغتسل ، أو أرادت الحائض الذكر في وقت الصلاة . كل ذلك للنص . 44 - مفتاح [ أحكام المتخلي ] يجب على المتخلي أن يجلس بحيث لا يرى عورته من يحرم نظره إليها ،
41
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 41