responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 389


الحرم مستجيرا به فهو آمن من سخط اللَّه عز وجل ، وما دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم [1] .
ومن قتل فيه صيدا ضمن قيمته وان كان محلا ، بلا خلاف يعتد به للمعتبرة المستفيضة ، منها الحسن : ان أصبت الصيد وأنت حرام فالفداء مضاعف عليك وان أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وان أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد [2] .
ولو اشترك جماعة في قتله قيل : على كل واحد منهم قيمة ، قياسا على المحرم ، وقوى الشيخ الاكتفاء بالواحدة ، وهو الأصح ، لأصالة البراءة من الزائد وضعف القياس .
ويجوز للمحل قتل البراغيث والبق والقمل في الحرم ، بالإجماع والمعتبرة المستفيضة ، وفي غير القتل من الجنايات الأرش ، وفي رواية : فيمن نتف ريشة من حمام الحرم أنه يتصدق بصدقة على مسكين ، ويعطي باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه [3] .
وبمضمونها أفتى الأصحاب ، وفي جواز صيد حمام الحرم إذا كان في الحل قولان : أصحهما التحريم للصحيح .
وهل يحرم قتل الصيد وهو يؤم الحرم أم يكره ؟ قولان : والخبران مع الأول ، والصحيح المعاضد بالأصل مع الثاني ، وفيه : لأنه رمى حيث رمى وهو له حلال فليس عليه شيء [4] .
ولو ربطه في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه ، لأنه صار بذلك من صيد الحرم ، للصحيح وغيره .



[1] وسائل الشيعة 9 / 176 و 202 .
[2] وسائل الشيعة 9 / 227 .
[3] وسائل الشيعة 9 / 203 .
[4] وسائل الشيعة 9 / 225 .

389

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست