نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 389
الحرم مستجيرا به فهو آمن من سخط اللَّه عز وجل ، وما دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم [1] . ومن قتل فيه صيدا ضمن قيمته وان كان محلا ، بلا خلاف يعتد به للمعتبرة المستفيضة ، منها الحسن : ان أصبت الصيد وأنت حرام فالفداء مضاعف عليك وان أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وان أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد [2] . ولو اشترك جماعة في قتله قيل : على كل واحد منهم قيمة ، قياسا على المحرم ، وقوى الشيخ الاكتفاء بالواحدة ، وهو الأصح ، لأصالة البراءة من الزائد وضعف القياس . ويجوز للمحل قتل البراغيث والبق والقمل في الحرم ، بالإجماع والمعتبرة المستفيضة ، وفي غير القتل من الجنايات الأرش ، وفي رواية : فيمن نتف ريشة من حمام الحرم أنه يتصدق بصدقة على مسكين ، ويعطي باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه [3] . وبمضمونها أفتى الأصحاب ، وفي جواز صيد حمام الحرم إذا كان في الحل قولان : أصحهما التحريم للصحيح . وهل يحرم قتل الصيد وهو يؤم الحرم أم يكره ؟ قولان : والخبران مع الأول ، والصحيح المعاضد بالأصل مع الثاني ، وفيه : لأنه رمى حيث رمى وهو له حلال فليس عليه شيء [4] . ولو ربطه في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه ، لأنه صار بذلك من صيد الحرم ، للصحيح وغيره .
[1] وسائل الشيعة 9 / 176 و 202 . [2] وسائل الشيعة 9 / 227 . [3] وسائل الشيعة 9 / 203 . [4] وسائل الشيعة 9 / 225 .
389
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 389