نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 388
< فهرس الموضوعات > من أفسد حجه أو عمرته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حرمة الصيد في الحرم < / فهرس الموضوعات > الحبس ، وكذا الوجهان لو كان المنع عن مكة ومنى جميعا في الحج . ولو منع من مكة خاصة بعد التحلل بمنى فقيل : يبقى على إحرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء والصيد . ويحتمل جواز التحلل لعموم دليله ، سيما مع خروج ذي الحجة لما في بقائه على الإحرام إلى القابل من الحرج المنفي . أما إذا منع من العود إلى منى لبقية المناسك فقد تم حجه ، ويستنيب في الرمي إن أمكن وإلا قضاه في القابل . 435 - مفتاح [ من أفسد حجه أو عمرته ] من أفسد حجه أو عمرته وجب عليه الإتمام والإعادة والكفارة كما مر ، مع الإشكال في وجوب إتمام العمرة ، وهل الأولى فرضه والثاني عقوبة أو بالعكس ؟ قولان ، والحسن مع الأول . القول في أحكام الحرم قال اللَّه عز وجل « وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » [1] . 436 - مفتاح [ حرمة الصيد في الحرم ] يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل ، بإجماع العلماء والصحاح المستفيضة ، منها بعد السؤال عن الآية : من دخل