responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 390


< فهرس الموضوعات > أحكام الصيد في الحل أو الحرم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اجتماع الكفارة على المحرم في الحرم < / فهرس الموضوعات > 437 - مفتاح [ أحكام الصيد في الحل أو الحرم ] إذا كان الصائد في الحل والصيد في الحرم ، أو بالعكس ، أو كان الصيد فيهما مبعضا ، أو على شجرة أصلها في أحدهما وفرعها في الأخر ، غلب جانب الحرم للنصوص .
ومن أدخل صيدا إلى الحرم وجب عليه إرساله وحرم ذبحه ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ، فلو أخرجه وتلف ضمن ، ولو كان طائرا مقصوصا وجب حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسل ، للنصوص المستفيضة .
ومن أخرج صيدا منه وجب عليه أعادته ، فلو تلف قبل ذلك ضمنه بلا خلاف للنصوص ، منها الصحيح : عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو إلى غيرها ، قال : عليه أن يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به [1] .
438 - مفتاح [ اجتماع الكفارة على المحرم في الحرم ] كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد أو المحل في الحرم ، يجتمعان على المحرم في الحرم ، لاجتماع السببين وللمعتبرة ، حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف على المشهور ، للخبر ، خلافا للحلي .



[1] وسائل الشيعة 9 / 204 .

390

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست