responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 387

إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)


< فهرس الموضوعات > لا بدل لهدي التحلل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الممنوع من مناسك منى < / فهرس الموضوعات > ذمتهما والا استحبا كما قالوه ، ولا يحل النساء للمحصر قبل ذلك في ظاهر الروايات .
وجوز الأصحاب الاستنابة في طواف النساء في المندوب [1] وتحليله بذلك لعدم وجوب العود لاستدراك المستحب ، والضرر العظيم في البقاء على تحريم النساء .
وألحق بعضهم بالمندوب الواجب الغير المستقر ، وفي القواعد مطلق الواجب مع العجز عنه ، دفعا للحرج .
433 - مفتاح [ لا بدل لهدي التحلل ] لا بدل لهدي التحلل ، فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه على المشهور إلى أن يفوت حجه ، فيتحلل بعمرة ان تيسر ، خلافا للإسكافي فيحل بمجرد النية عند عدم الهدي ، لأنه ممن لم يتيسر له .
وفي الحسن : في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : ينسك ويرجع ، فان لم يجد ثمن هدي صام [2] .
والظاهر أن المراد به صوم العشرة الأيام .
434 - مفتاح [ الممنوع من مناسك منى ] وان منع أحدهما من مناسك منى استناب فيها وقد تم نسكه بلا خلاف ، فان تعذر الاستنابة احتمل البقاء على إحرامه للأصل ، وجواز التحلل لصدق



[1] للمندوب خ ل .
[2] وسائل الشيعة 9 / 310 .

387

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست